قواعد هامة للطلاب

مرحلة البكالوريوس:

تمنح جامعة المنصورة بناء على طلب مجلس كلية التجارة درجة البكالوريوس في إحدى شعب التخصص الآتيــة:

1 ـ المحاسبـــــــة.                                                       2 ـ إدارة الأعمـــــــــــــال.

3 ـ الاقتصــــــــاد.                                                    4 ـ الإحصاء التطبيقي والتأمين.

ومدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس في التجارة أربعة أعوام دراسية تتضمن ثمانية فصول دراسية بواقع فصلين في كل سنة دراسية ، ويكون التخصص في الفرقة الثالثة حيث توجد شعبة المحاسبة وإدارة الأعمال وشعبة الاقتصاد وشعبة الإحصاء التطبيقي والتأمين ، وفي الفرقة الرابعة تنقسم شعبة المحاسبة وإدارة الأعمال إلى شعبتـــين ( شعبة المحاسبة وشعبة إدارة الأعمال ) وتستمر كل من شعبة الاقتصاد وشعبة الإحصاء التطبيقي والتأمين.

قواعد قبول الطلاب فى مرحلة البكالوريوس:

تضم الكلية في مرحلة البكالوريوس الطلاب المنتظمين وطلاب الانتساب الموجه باللغة العربية فضلا عن الطلاب المنتظمين بمجموعة الدراسة باللغة الإنجليزية بالإضافة إلى برنامج التعليم المفتوح.

ويتم قبول الطلاب بالكلية بأحد الطرق التالية:

  • الترشيح عن طريق مكتب التنسيق الرئيسي للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة .
  • الطلاب المصريين الحاصلين على الثانوية العامة من الدول العربية والأجنبيـة ويتم ترشيحهم عن طريق مكتب التنسيق الرئيسي .
  • خريجي المعهد الفني التجاري بتقدير عـام " جيد جدا" ويتم قبولهم بالفرقة الثانية انتظام
  • خريجي الثانوية التجارية نظام خمس سنوات ومرشحين من مكتب التنسيق للدبلومات الفنية ويتم قبولهم بالفرقة الثانية.
  • خريجي  المعهد الفني التجاري بتقدير " جيد أو مقبول " واجتازوا بنجاح امتحان المعادلة الذي يعقد بكليـة التجــارة جامعة القاهرة كل عام ويتم توزيعهم على كليات التجارة بالجامعات .
  • الطلاب الحاصلين على مؤهلات عليا بخلاف بكالوريوس التجـارة يتم قبولهم بالكلية عن طريق مكتب التنسيق بالجامعة بنظام الانتساب الموجه.
  • الطلاب الوافدين من الدول العربية الشقيقة والذين يتم ترشيحهم عن طريق إدارة الوافدين بوزارة التعليم العالي.
  • وبعد ترشيح الطالب للقبول بالكلية لا يعتبر الطالب مقيداً بالكلية إلا بعد إجراء الكشف الطبي بالإدارة الطبية بالجامعة ودفع المصروفات الدراسية المقررة واستخراج البطاقة الجامعية.

القواعد الخاصة بالتحويل ونقل القيد بين الكليات:


ويصدر بها قرار من المجلس الأعلى للجامعات والقواعد الخاصة بها كالتالي :

أولاً : بالنسبة لقواعد التحويل ونقل القيد بين الكليات المتناظرة بالنسبة للفرقة  الأولي على النحو التالي :

  1. أن يكون الطالب حاصلا على الحد الأدنى لمجموع الدرجات الذي قبل بالكلية المراد التحويل أو نقل القيد إليها.
  2. أن تكون رغبة الطالب في التحويل أو نقل القيد بكلية ليس لها نظير في  محافظته وحاصل على الحد الأدنى الذي قبل بالكلية المراد التحويل أو نقل القيد إليها .
  3. أن يكون مستوفياً لشروط التوزيع الجغرافي المقررة في هذا الشأن .

ثانياً : بالنسبة لقواعد التحويل ونقل القيد بين الكليات المتناظرة بالنسبة لفرقة  أعلى من الفرقة الأولي أو الإعدادية على النحو التالي :

  1. أن يكون التحويل بين الكليات المتناظرة بالجامعات مركزياً على مستوى كل جامعة.
  2. أن يكون الطالب ناجحاً بتقدير مقبول على الأقل في الكلية المحول منها.
  3. ألا تزيد نسبة المحولين عن 20 % من عدد الطلاب المقيدين بالفرقة المطلوب التحويل إليها وذلك وفقاً لقواعد عامة معلنة بكل كلية.
  4. أن يكون الأولوية للتحويل من بين المتقدمين للطلاب الحاصلين على المجاميع .
  5. لا يجوز قبول طلبات تحويل الطلاب بين الكليات المناظرة بعد مضي شهر من بدأ الدراسة.
  6. لا يجوز فرض أي مقابل مادي على الطلاب الراغبين في التحويل بين الكليات المتناظرة.

ملحوظة هامة :

تنتهي الكليات من تحويلات الطلاب القدامى قبل بداية العام الدراسي وبالنسبة للطلاب المستجدين تنتهي التحويلات بعد خمسة عشر يوماً من بدء الدراسة .

القواعد المنظمة لتأديب الطلاب :

يعتبر مخالفة تأديبية كل إخلال بالقواعد والقوانين واللوائح و التقاليد الجامعية وعلي الأخص :

  1. الإخلال بنظام الكلية والمنشآت الجامعية.
  2. تعطيل الدراسة أو التحريض أو الامتناع عن حضور الدروس أو المحاضرات أو الأعمال الجامعية التي تقضي اللوائح المواظبة علية.
  3. كل فعل يتنافي مع الشرف أو الكرامة أو مخل بحسن السير والسلوك داخل الجامعة وخارجها.
  4. كل إخلال بنظام الامتحان أو الهدوء اللازم له وكل غش في الامتحان أو الشروع فيه.
  5. كل إتلاف للمنشآت والأجهزة أو الكتب الجامعية أو تدميرها.
  6. كل تنظيم للجامعات داخل الجامعة أو الاشتراك فيها بدون ترخيص سابق من السلطات الجامعية.
  7. توزيع النشرات أو إصدار جرائد حائط بأية صورة بالكليات أو جمع توقيعات بدون ترخيص سابق من السلطات الجامعية .
  8. الاعتصام داخل المباني الجامعية أو الاشتراك في مظاهرات مخلة بالنظام العام.

وتتمثل العقوبات التأديبية التي يمكن توقيعها علي الطلاب فيما يلي :

  1. التنبيه شفاهة أو كتابة .
  2. الإنذار .
  3. الحرمان من بعض الخدمات .
  4. الحرمان من حضور دروس أحد المقررات لمدة لا تتجاوز شهر.
  5. الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز شهرا .
  6. الحرمان من الامتحان في مقرر أو أكثر.
  7. إلغاء امتحان الطالب في مقرر أو أكثر.
  8. الحرمان من الامتحان في فصل دراسي واحد أو أكثر.
  9. الفصل من الكلية لمدة لا تزيد علي فصل دراسي واحد.
  10. الفصل النهائي من الجامعة ويبلغ قرار الفصل للجامعات الأخرى.

قواعد الاعتذار عن عدم دخول الامتحان:

أولا : الأعذار المرضية :

  1. يكون النظر في الأعذار المرضية من اختصاص اللجنة الطبية بالإدارة الطبية بالجامعة، ويجوز للجنة استشارة الأخصائيين بالمستشفي الجامعي أو مستشفي الطلبة في الحالات التي تحتاج إلى استشارة.
  2. وبالنسبة للأمراض النفسية فتعرض بمعرفة الإدارة الطبية على لجنة ثلاثية مشكلة من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب يختارهم عميد الكلية وتعرض على اللجنة الطبية الشهادات الصادرة عن المستشفيات الحكومية العامة أو المركزية أو مستشفيات المؤسسات الصحية العامة كما تعرض على اللجنة الطبية الشهادات الطبية الواردة من الخارج بشرط أن تكون معتمدة من القنصلية المصرية وطبيبها إذا وجد ولا يعتد بالشهادات الطبية الصادرة عن الأطباء أو المستشفيات الخاصة.
  3. يقدم طلب الاعتذار عن عدم دخول الامتحان قبل بدء الامتحان أو أثنائه أو خلال يومين علي الأكثر من تاريخ النهاية ، ولا يلتفت إلي أي طلب يقدم  بعد هذا التاريخ ، ويقدم الطلب باسم عميد الكلية ويودع إما باليد أو بأرشيف الكلية أو يرسل إلي الكلية بالبريد المسجل المصحوب بعلم الوصول ولا يلتفت إلي أي طلب يقدم بغير هاتين الطريقتين .
  4. تقوم إدارة شئون الطلاب بالكلية فور وصول الطلب بإخطار الطالب بالتقدم للإدارة الطبية، كما تخطر في اليوم ذاته الإدارة الطبية بذلك.
  5. يجب البت في الأعذار المرضية ووضع التقرير الطبي عنها وإخطار شئون الطلبة ولجان النظام والمراقبة والامتحان بالكليات بأسرع وقت ممكن وقبل إعلان نتائج الامتحان بوقت كاف.
  6. إذا كان المرض أثناء الامتحان يتم توقيع الكشف الطبي على الطالب وكتابة التقرير الطبي فورا بمعرفة الطبيب المعين بلجنة الامتحان على أن يعتمد بعد ذلك من رئيس اللجنة الطبية.
  7. إذا كان مرض الطالب لا يمكنه من الحضور إلى الإدارة الطبية فعليه أن يلجأ إلى أقرب مستشفي حكومي عام أو مركزي أو مؤسسة صحية عامة بجهة إقامته وعليه الإقامة بالمستشفي وأن يخطر الكلية فوراً بذلك مع شهادة بإسم المستشفي موقع عليها من الطبيب المعالج مع بيان اسمه وتخصصه ، وتقوم الكلية بتحويل الأوراق إلى اللجنة للنظر في الحالة المرضية.
  8. لا يجوز تشكيل لجان امتحان خاصة بالمرضى إلا بمقر الكلية.
  9. يختص عميد الكلية بالنظر في التظلمات المقدمة من قرارات اللجنة الطبية.
  10. لا يجوز أن يزيد عدد الأعذار المرضية عن عدم دخول الامتحان على مرتين خلال سنوات الدراسة، تضاف إليها مرة ثالثة بقرار من مجلس شئون التعليم والطلاب بالتفويض عن مجلس الجامعة وذلك طبقاً ( للمادة 80) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.

وتتمثل المستندات المطلوبة لطلب الاعتذار عن أداء الامتحان فيما يلي:

  1. طلب باسم السيد الأستاذ الدكتور/عميد الكلية .
  2. مستندات يبرز سبب العذر أو تقرير طبي .

ثانيا : الأعذار الاجتماعية :

يجب على الطالب أن يرفق بطلب عدم دخول الامتحان لعذر اجتماعي شرحاً لهذا العذر مصحوباً بكافة الأوراق الرسمية الدالة على حقيقة العذر المقدم  منه ، ولا يعتد في ذلك بأي أوراق أو مستندات صادرة عن جهات غير رسمية .

  1. تسري على الأعذار الاجتماعية الأحكام الواردة في البنود 10.4.2من ( أ) البند الخاص بالأعذار المرضية .
  2. ويكون تقدير الأسباب التي تدعو إلى وقف القيد أو الاعتذار عن عدم دخول الامتحان لعذر اجتماعي من اختصاص مجلس الكلية أو مجلس شئون التعليم والطلاب بالجامعة كل في حدود اختصاصه، بعد دراسة الظروف والملابسات المحيطة بكل حالة على حدة.

قواعد الرأفــــة:

 تتغير قواعد الرأفة لطلاب مرحلة البكالوريوس من عام لآخر بناء على قرار مجلس الكلية والإطار العام لهذه القواعد ما يلي:

أولاً : يجبر الطالب الراسب أو المتخلف في حدود 3% من المجموع الكلي لدرجات المواد التي أدى فيها الامتحان مع جبر الكسر لصالح الطالب توزع على المواد الراسب فيها بحيث لا يزيد ما يضاف للمادة الواحدة عن 15% من درجات النهاية العظمى للمادة .

ثانياً : يشترط لتطبيق قواعد الرأفة تغيير حالة الطالب من الرسوب إلى النقل بتخلف مادة أو مادتين أو النجاح الكامل ، أو من حالة النقل بتخلف إلى حالة النجاح الكامل أو لدخول امتحان الدور الثاني ( دور نوفمبر ) أو الحصول على فرص إضافية لدخول الامتحان .

ثالثاً : تطبق قواعد الرأفة على نتيجة الفصلين الدراسيين معاً حتى يمكن تحقيق الشرط الوارد في البند ثانياً .

رابعاً : الطلاب المعرضون للفصل النهائي ولم يستفيدوا من تطبيق القواعد السابقة يطبق عليهم ما يلي :

  • يجبر الطالب المعرض للفصل النهائي في حدود 6% من المجموع الكلي لدرجات المواد التي أدي فيها الامتحان بحيث لا يزيد ما يضاف في المادة  الواحدة عن 20% من درجة النهاية العظمى للمادة وذلك لنقلهم بتخلف مادتين .
  • يجبر طالب الفرقة النهائية المعرض للفصل لرسوبه في أكثر من نصف عدد مواد الفرقة في حدود 6% من المجموع الكلي لدرجات المواد التي أدي فيها الامتحان بحيث لا يزيد ما يضاف في المادة الواحدة عن 20 %  من درجة النهاية العظمى للمادة للحصول على فرص إضافية لدخول الامتحان .

فرص دخول الامتحان:

 

الفرقة

مدة البقاء في الفرقة

ملاحظات

الفرقة الأولى

سنتان من الداخل

ويفصل من الكلية

الفرقة الثانية

سنتان

وله حق دخول الامتحان من الخارج مرة واحدة

الفرقة الثالثة

سنتان

وله حق دخول الامتحان من الخارج ثلاث فرص

الفرقة الرابعة

سنتان

وله حق دخول الامتحان من الخارج ثلاث فرص

 
ملحوظة :
  •  إذا رسب الطالب في الفرقة النهائية فيما لايزيد عن نصف مقررات هذه الفرقة بصرف النظر عن المقررات المختلفة من فرق سابقة رخص له في الامتحان حتى يتم نجاحه.

 

WhatsApp Image 2021 09 26 at 7.38.02 AM

       أ.د منى محمد سيد إبراهيم  

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب 

 

بيانات الاتصال

شارع الجمهورية ,جامعة المنصورة, المنصورة, مصر, الرقم البريدي: 35516

  • dummy 2203013 50 20+

  • dummy2202049 50 20+

  • dummy comfac@mans.edu.eg

  • dummy Comussaoffice@mans.edu.eg

زيارات اليوم

324
عدد الزيارات
عدد الزيارات
3035162

خريطة الوصول

Search